أو أيامِ التشريقِ (?)، فيحرُمُ الوفاءُ به، ويُكفّرُ من لم يفعلْه (?)، ويَقضِي غيرَ يومِ حيضٍ (?).
ومن نذر ذبْحَ معصومٍ -حتى نفسه- فكفارَةٌ (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو أيام (?) التشريق) (?)؛ أي: نظرًا إلى ما هو الأغلبُ فيها، وإلا، فتقدم أنه يجوز صومُها عندم متعةٍ وقِرانٍ (?).
* قوله: (ويقضي غيرَ يومِ حيضٍ).
قال ابن اللحام في القاعدة الثالثة والستين من قواعده الأصولية: (لو نذرت المرأةُ صومَ يوم الحيض بمفردِه، أو نذرَ المكلَّف صومَ يومٍ أَكَلَ فيه؛ فإنه لا ينعقدُ نذرُه. ذكره طائفة في كتاب الخلاف محلَّ وفاق، وفرقوا بينه وبين العيدِ؛ بأن الحيضَ والأكلَ منافيان للصوم لمعنًى فيهما، والعيدُ ليس منافيًا (?) للصوم لمعنًى