4 - الرابعُ: نذرُ مكروهٍ؛ كطلاقٍ ونحيوِه، فيُسَنُّ أن يُكفّرَ، ولا يفعلَه (?).
5 - الخامسُ: نذرُ معصيةٍ؛ كشربِ خمرٍ، وصومِ يومِ عيدٍ (?)، أو حَيْضٍ (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أن صوم الدهر مباح (?)؛ لأنه -وإن كان مباحًا- لكن أصله -وهو مطلق الصوم- مشروعٌ.
* قوله: (الرابع: نذرٌ مكروهٌ)؛ أي: مكروه باعتبار أصلهِ؛ كالممثِّلِ به من الطلاق ونحوِه، لا مطلقًا، وإلا، فالإحرامُ قبلَ الميقاتِ قد تقدَّم أنه مكروه (?)، وسيأتي أنه إذا نذره من مكان معين قبل الميقات، يلزمه (?)؛ لكون أصله -وهو مطلقُ الإحرام- مشروعًا (?)، فتدبر.