وإن قال: "إذا أمرتُكَ بشيءٍ لعلَّةٍ، فقس عليه كلَّ شيءٍ من مالي وجَدتَ فيه تلك العلةَ" ثم قال: "أعتِق عبدِي فلانًا؛ لأنه أسودُ": صح أن يعتِق (?) كلَّ عبدٍ له أسودَ (?).

و: "لا تُعطِ فلانًا إبرةً" يريد عدمَ تعدِّيهِ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

العلامةِ أحمدَ الغنيميِّ نقلًا عن التلويح في أصول فقه الحنفية ما نصه: (وما أَجمع عليه أهلُ النظر من أنَّ دورانَ الشيءِ مع الشيءِ آيةُ كونِ المدارِ علةً للدائرِ، فإنما هو في الأحكام العقلية؛ لأنها لا تختلف باختلاف الأحوال؛ بخلاف الأحكام الشرعية؛ إذ (?) في القول بالطَّرد (?) فتحٌ لباب الحملِ (?) والتصرفِ في الشرع). انتهى (?).

وبذلك يندفع الإشكال في هذا ونحوِه، فتدبر.

* قوله: (يريدُ عدمَ تَعَدِّيه)؛ أي: عدمَ إعانته على التعدِّي؛ بدليل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015