تتضمَّنُ اليمينَ باللَّه تعالى، والطلاقَ والعَتاقَ، وصدَقةَ المال (?) - ما فيها [إن] (?) عرَفها ونواها. وإلا: فلغوٌ.
ومن حلفَ بأحدِها، فقال آخَرُ: "يميني في يمينك، أو عليها، أو مِثلُها"، أو: "أنا على مثلِ يمينك، أو أنا معكَ في يمينك"، يُريد التزامَ مثلِها: لزمَهُ، إلا في اليمينِ باللَّه تعالى (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (تتضمَّنُ اليمينَ باللَّه تعالى، والطلاقَ، والعتاقَ. . . إلخ)، فيدخل في كل من اليمينين الطلاقُ (?)، والعتاقُ، واليمينُ، وتنفرد الأولى باثنين: الظِّهارُ، والنذرُ، وتنفرد الثانيةُ بصدقة المال.
* قوله: (ومن حلف بإحداها) (?)؛ (أي: إحدى الأيمان المذكورة؛ من طلاقٍ، أو عتاقٍ، أو ظِهارٍ، ونحوها). شرح (?).
* قوله: (إلا في اليمين)؛ لأنها لا تنعقد بالكناية (?).