ويُجزئُ بغير عربيةٍ -ولو أحسنَها (?) -، وأن يُشيرَ أخرسُ (?).
ويُسَنُّ معه التكبيرُ (?)، لا الصلاةُ على النبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).
ومن بَدَا له ذبحُ غيرِ ما سمَّى عليه: أعادَ التسميَةَ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو لا، فهي حلالٌ). حاشية (?).
* قوله: (ولو أَحْسَنَها)؛ أي: العربية؛ لأن المقصودَ الذكرُ، وقد حصل؛ بخلاف الصلاة، فلا تنعقد بغير العربية؛ لأن المقصودَ اللفظُ (?).
قال شيخنا: (قلت: مقتضى هذا التعليل والفرق: أنها تجزئ (?) في نحو الوضوء بغير العربية لمن يحسنها، ولم أجده). حاشية (?).