فإن أصَرَّ: قُتل بشرطِه، ويُقتلُ في غير ذلك حَدًّا (?).

فمن ارتدَ مكلَّفًا مختارًا -ولو أنثى- دُعَي، واستُتِيبَ ثلاثةَ أيام وجوبًا (?) -وينبغي أن يُضيَّقَ، عليه، ويُحبَسَ (?) -. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (قُتل بشرطِه)، (وهو ألا يأتي بالصلاةِ زَمن الاستتابة، وأن يدعى كما تقدم. انتهى). شرح (?).

* قوله: (ويُقتل في غير ذلك حَدًّا)؛ يعني، وأما في ذلك، فيقتل كفرًا.

وحينئذ، فلا يُغَسَّل (?)، ولا يُكَفَّنُ، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُدفَنُ في مقابر المسلمين، بل يُوارى لِعَدَمٍ (?)؛ كما نبه المصنف (?) على ذلك ونظائره؛ لعموم القاعدة التي ذكرها في غسل الميت (?). قال (?): "وكذا كلُّ صاحبِ بِدْعَة (?) مُكَفِّرَةٍ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015