مع ظنِّ سلامتِهما. وإلا: حَرُمَ (?).
ويسقُط بإياسِه، لا بظنِّه أنه لا يفيد (?).
ومن عضَّ يدَ شخصٍ -وحَرُمَ-، فانتزعَها -ولو بعنفٍ-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مع ظَنِّ سلامتهما)؛ (أي: الدافع (?)، والمدفوع عنه). كذا في شرحه (?).
والمراد بالمدفوع عنه: المدفوعُ، وهو الذي عبر به [عنه] (?) في المذهب بـ "الطالب".
* فائدة: كره أحمد الخروجَ إلى صيحةٍ بالليل؛ لأنه لا يدري (?) ما يكون (?).
* قوله: (وحَرُمَ) الواو للحال؛ أي: وقد حكم بحرمة العض (?)، فإن كان مباحًا؛ بأن أمسكه في موضع يتضرر بإمساكه، ضمن ما سقط منها -على ما في