ويجبُ عن حرمتِه (?)، وكذا -في غير فتنةٍ- عن نفسِه (?)، ونفسِ غيرِه (?)، لا عَنْ مالِه (?). ولا يلزمُه حفظُه عن الضَّياع والهلاك، وله بَذْلُهُ (?).
ويجبُ عن حرمةِ غيرهِ، وكذا مالُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويجب عن حُرْمَته)، فمن وجد مع امرأته، أو أُمه، أو بنته، أو ابنه رجلًا يزني بهن، أو يَلوطُ به، وجب عليه قتلُه إن لم يندفع إلا به (?).
* قوله: (وله بذله)؛ أي: لمن أراده ظلمًا (?).
* قوله: (وكذا مالُه)؛ أي: مالُ غيره (?).