5 - بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

وشروطُه ثمانيةٌ:

1 - أحدُها: السَّرِقَةُ، وهي: أخذُ مالٍ محترَمٍ لغيرِه، على وجهِ الاختفاءِ، من مالكِه أو نائِبِه (?).

فيُقْطَعُ الطَّرَّارُ، وهو: مَنْ يَبُطُّ جَيْبًا، أو كُمًّا، أو غيرَهما، ويأخُذُ منه (?) -أو بعدَ سقوطِهِ-. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ

لم يقل: حد السرقة؛ كما في نظائره؛ لأن حدَّها يتضمن القطعَ، والغرم (?)، فلو عبر به، ثم قال: "وشروطه ثمانية"، لأوهم أن المذكورات شروط (?) لكل من القطع والغرم (?)، وليس كذلك كما يأتي.

* قوله: (أو بعدَ سقوطِه)؛ لقرب ما بين مدةِ السقوط والتناول؛ كما يؤخذ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015