حقُّها بتصديقها، ولم تقِذْفه (?).
ويُحَدَّان في: "زنى بكِ فلانٌ"، قالت: "بل أنتَ زنى بكَ" (?)؛ أو: "يا زانيةُ"، قالت: "بل أنتَ زانٍ" (?).
وليس لولدِ مُحْصَنٍ قُذِفَ مُطالبةٌ؛ ما دام حيًّا (?).
فإن ماتَ -ولم يطالبْ به-: سقط (?)، وإلا: فلا (?)، وهو لجميعِ الورَثةِ (?)، فلو عفا بعضُهم حُدَّ للباقي كاملًا (?).
ومن قذفَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (حُدَّ للباقي)، وهذا معنى كونه يتبعَّض -كما ذكره الشارح فيما سبق-.