أو زوالِ إحصانِه -ولو لم يُحكَمْ بوجوبِهِ- (?).

* * *

1 - فصل

ويحرُم إلا في موضعين:

1 - أحدُهما: أن يرى زوجته تزني في طُهْرٍ لم يَطَأْ فيه، فيعتزلها، ثم تَلِدُ ما يمكنُ كونُه من الزاني. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو زوالِ إحصانٍ) صادق بزوال العقل، وهو ظاهر، وزوالِ العفة، وهو أيضًا ظاهر (?)، وبزوال الحرية؛ كان التحق بدار الحرب، فأُسر ورقَّ، وهل هو كذلك (?)؟ فليحرر.

* قوله: (ولو لم يحكم بوجوبه) (?)؛ لأن المعتبر في الحدود وقت وجوبها (?).

فصلٌ (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015