ويسقُط بعفوِه -ولو بعدَ طلبٍ- لا عن بعضِهِ (?).
ومن قذفَ غيرَ محصَنٍ -ولو قِنَّهُ- عُزِّر (?).
و"المحصَن" هنا: الحُرُّ، المسلمُ، العاقلُ، العفيفُ عن الزنى ظاهرًا -ولو تائبًا منه (?) -.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويسقط بعفوه)، وبإقامة بينةٍ بما قذفه به، ويتصديقه (?) له فيه، ولِعانِه إن كان زوجًا (?).
* قوله: (لا عَنْ بعضِه)؛ كما لو كان المقذوف جماعة بكلمة واحدة، فعليه لجميعهم واحد (?)، ولكل واحدٍ منهم حقٌّ في طلبه لإقامته، فلو عفا (?) أحدُهم لم يسقط حقُّ الباقين (?).