ونفاسٌ مثلُه -إلا في اعتداد وكونِه لا يوجب بلوغًا-، ولا يحتسبُ به في مُدةِ إيلاءٍ, ولا يباحُ قبل غُسْلٍ بانقطاع دمٍ غيرُ صومٍ وطلاق.
* * *
ويجوزُ أن يستمتعَ من حائضٍ بدونِ فرجٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والكفارة"، وهذا مصرح به في كلام المص -فيما سيأتي (?) -، والآخر يفهم من كلامه أيضًا، لكن قال شيخنا: كون الحيض يوجب الكفارة ليس بظاهر؛ لأن الكفارة إنما تجب بالوطء فيه، لا به نفسه، والحكم ببراءة الرحم لا يخرج عن الاعتداد؛ لأنه ثمرته (?).
* قوله: (غير صوم وطلاق) في هذا الحصر نظر، لأنه قيل: أنه يباح لها اللَّبْث بالمسجد بالوضوء (?). ويمكن أن يقال: إن الحصر بالنسبة للوطء فقط، وأن كلامه فيما يباح بمجرد الانقطاع، فلا يرد عليه اللَّبْث بالمسجد؛ لأنه لم يُبَح بمجرد الانقطاع، بل بالوضوء. قاله شيخنا في حاشيته (?)، أو يقال: إنه حصر إضافي؛ أيْ: دون وطء.
فرع
إذا أراد وطأها فادعت حيضًا وأمكن قُبل، نص عليه (?)، لأنها مؤتمنة، ونقل