على عوضٍ-، واعتدادًا بأشهر إلا لوفاةٍ.

ويوجبُ: الغسلَ، والبلوغ، والاعتداد به إلا لوفاة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تلك الزيادة فيه مانعة، فليتأمل وليحرر (?)!.

* قوله: (على عوض) مفهومه أنها إذا سألته طلاقًا على غير عوض، أو كان السائل غيرها، ولو مع العوض أن الطلاق لا يباح حينئذٍ، وبذلك صرح شيخنا في شرحه (?).

* قوله: (واعتداد بأشهر) زاد في الإقناع (?): "والاعتكاف، وابتداء العدة إذا طلقها في أثنائه"، انتهى، والأول لا يخلو كلام المص عنه، ولو لزومًا، وأما الثاني فإنما لم يذكره هنا، اعتمادًا على ما سيأتي في باب سنة الطلاق وبدعته (?).

* قوله: (ويوجب) المراد بالوجوب أعم من الوجوب الشرعي والعادي، بدليل البلوغ.

* قوله: (والاعتداد به)؛ أيْ: ويمنع الحيض؛ أيْ: كونها تحيض، لا نفس الحيض، ففي كلام شبه استخدام (?). زاد في الإقناع (?): "الحكم ببراءة الرحم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015