أو منعِ طعامٍ أو شرابٍ- مع اضطرارٍ ونحوِه فيهما (?).
3 - ثبوته، وله صورتان:
إحداهما: أن يُقرَّ به مكلَّفٌ -ولو قِنًّا- أربعَ مراتٍ، ولو في مجالسَ (?).
ويُعتبر أن يُصرِّح بذِكْرِ حقيقةِ الوطء -لا بمن زنى- (?)، وألا يرجعَ حتى يَتِمَّ الحدُّ (?).
فلو شهدَ أربعةٌ على إقرارِه به أربعًا، فَأنكرَ (?)، أو صَدَّقَهم دونَ أربعٍ: فلا حَدَّ عليه، ولا على مَنْ شهد (?).
الثانية: أن يَشهدَ عليه في مجلسٍ أربعةُ رجالٍ عدولٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا على من شهدَ)؛ أي: ولا حدَّ للقذف على من شهدَ في هذه الحالة.