أو بمَنْ استأجَرَها لزنًى أو غيرِه، أو بمن له عليها قَوَدٌ، أو بامرأة، ثم تزوَّجها، أو مَلَكَها، أو أقرَّ عليها، فسكتَتْ، أو جحدَتْ، أو بمجنونةٍ (?)، أو صغيرةٍ يوطأ مثلُها (?)، أو أَمَتِهِ المحرَّمَةِ بنسبٍ، أو مُكْرَهًا، أو جاهِلًا بوجوبِ العقوبة: حُدَّ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صحةِ نكاحها (?).
* قوله: (أو مُكْرَهًا)؛ أي: على الزنى، على الأصح، واختاره الأكثرُ (?)؛ لأن وطء (?) الرجل لا يكون إلا مع انتشار، والإكراهُ ينافيه (?).