(31) كِتَابُ الحُدُودِ
وهي: جمع "حَدٍّ"، وهو: عقوبةٌ مُقَدَّرةٌ شَرْعًا في معصيةٍ؛ ليُمْنَعَ من الوقوعِ في مثلِها (?).
ولا يجبُ إلا على مكلَّفٍ، ملتزِمٍ، عالمٍ بالتحريمِ (?).
وإقامتُه لإمامٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب (?) الحدود
* قوله: (ملتزِم)؛ أي: أحكامَ المسلمين، فدخل الذميُّ، وخرج الحربيُّ، والمستأمن (?)، والمعاهد، لكن تقدم في الهدنة: أنه (?) تؤخذ بحد الآدميِّ دون حدّ اللَّه تعالى (?).