مع فَتْقٍ بغيرِ وَطْءٍ (?).
وإن التحمَ ما أرشُهُ مقدَّرٌ: لم يسقُط (?).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مع فَتْقٍ)؛ أي: من غيرِ زوجٍ، بإصبعه أو غيره، فهو (?) أعمُّ مما سبق، فليس مكررًا معه.
* قوله: (وإن التَحَمَ ما أرشُه مقدَّرٌ، لم يسقطْ) تذكر ما تقدم في السن في باب: ما يوجب القصاص فيما دون النفس؛ حيث قال: (ومن قلع سنَّه أو ظُفره، أو قطعَ طرَفَهُ (?)؛ كمارنٍ، وأُذنٍ، ونحوِه، فردَّه فالتحمَ، فله أرشُ نقصِه، فإن قلعه قالعٌ بعد ذلك، فعليه ديتُه) (?).
وانظر: هل يحتاج إلى الفرق بين ما في البابين؟ فإن كلامه هناك صريح في [أن الدية تسقط بالالتحام، ويبقى أرشُ النقصِ فقط، وكلامُه هنا صريحٌ [في] (?) لزوم] (?) الدية المعبر عنها بالأرش المقدر، فتدَبَّرْ.