ومن وَطِئَ زوجةً صغيرةً، أو نحيفةً لا يوطَأُ مثلُها، فخرقَ ما بينَ مَخْرَجِ بولٍ ومَنِيٍّ، أو ما بَيْنَ السبيلينِ: فالدِّيَةُ إنْ لم يَسْتَمْسِكْ بولٌ، وإلا: فجائفة (?).

وإن كانت ممن يوطَأُ مثلُها لمثلِة، أو أجنبيةً كبيرةً مطاوِعَةً، ولا شُبْهَةَ، فوقعَ ذلكَ: فَهَدَرٌ (?).

ولها -مع شبهةٍ. أو إكراهٍ- المهرُ، والديةُ: إن لم يستمسِكْ بولٌ. وإلا: ثلثُها (?).

ويجب أَرْشُ بكارةٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وإلا فجائفةٌ)، [و] (?) قضى به عمر (?).

* [قوله] (?): (فهدرٌ) ما لم تكن أَمَةً؛ لأن حقَّ السيد لا يسقط بمطاوعتها (?).

* قوله: (ويجب أَرْشُ بَكارَةٍ) المرادُ بالأرش هنا: الحكومة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015