فإن ذهبَ بفعلِ جانٍ، أو سرايةٍ: صارا واحدةً (?).
وإن خرقَه مجروحٌ، أو أجنبيٌّ: فثلاثٌ، على الأول منها ثِنْتانِ (?).
ويصدَّقُ مجروحٌ -بيمينه- فيمن خَرَقَه، على الجاني. لا على الأجنبي (?).
ومِثْلُه: مَنْ قطعَ ثلاثَ أصابعِ حرةٍ مسلمةٍ، عليه ثلاثون. فلو قطع رابعةً قبلَ بُرْءٍ: رُدَّت إلى عشرين. فإن اختلفا في قاطعها: صُدِّقت (?).
وإن خرقَ جانٍ بين موضِحَتَيْن باطنًا (?)، أو مع ظاهرٍ: فواحدةٌ (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (صارا) صوابه: صارتا؛ أي: الموضحتان؛ إلا أن تجعل الموضحة بمعنى الجرح (?).