وإن قطعَ كفًّا بأصابعه: لم تجب غيرُ ديةِ يدٍ، وإن كان به بعضُها: دخل في ديةِ الأصابعِ ما حاذاها، وعليه أَرْشُ بقيةِ الكَفِّ (?).
وفي كَفٍّ بلا أصابعَ: وذراعٍ بلا كَفٍّ، وعَضُدٍ بلا ذراعٍ: ثلثُ ديتهِ (?). وكذا تفصيلُ رِجْلٍ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإنما هي مغروزة فيهما (?) (?).
* قوله: (دخل في دية الأصابع ما حاذاها) (?)، وهذا صريح في أن الكف تابع للأصابع، عكس ما ذكروه في اليد.
* قوله: (وفي كفٍّ بلا أصابعَ، وذراعٍ بلا كفٍّ، وعَضُدٍ بلا ذراعٍ ثلثُ ديتِه)؛ أي: الكف، مقتضى تشبيه الإمام لذلك بالعين القائمة (?): أن في كلٍّ