وديةُ كتابيٍّ حرٍّ -ذِميٍّ، أو معاهدٍ، أو مستأمنٍ-: نصفُ ديةِ حرٍّ مسلمٍ. وكذا جراحُه (?).

وديةُ مجوسيٍّ حرٍّ -ذميٍّ، أو معاهدٍ، أو مستأمنٍ-، وحُرٍّ؛ من عابدِ وثنٍ، وغيرِه -مستأمنٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يقيد هذا بما زاد على ثلث الدية، أو نفس الثلث. أما [ما] (?) دونه، فيشترك فيه الذكر والأنثى، فالخنثى من باب أولى. انتهى). شرح (?) (?). ومعناه في الحاشية (?)، فليراجع.

* قوله: (نصف (?) دية حر مسلم) (?)؛ أيْ: إن لم يكن القتل عمدًا، والقاتلُ مسلمًا، فإنها تساوي دية الحر [المسلم] (?) على ما سيأتي (?).

* قوله: (أو معاهد) (?)؛. . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015