وخمس وعشرونَ جَذَعةً (?).
وتغلَّظُ في طَرَف، كنفسٍ. لا في غير إبل (?).
وتجب في خطأٍ أخماسًا: عشرونَ من كلٍّ من الأربعةِ المذكورةِ، وعشرون ابنَ مخاض (?).
ويؤخذُ في بقر: مُسِنَّاتٌ وأَتْبِعَةٌ، وفي غنمٍ: ثنايا وأَجْذِعَةٌ -نصفين- (?).
وتُعتَبرُ السلامةُ من عيبٍ، لا أن تبلغَ قيمتُها ديةَ نقدٍ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا في غير إبل)، أي: لا تغلَّظ ديةٌ في غير إبلٍ؛ (لعدم وروده). شرح (?).
* قوله: (المذكورة)، أي: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون،