وخمس وعشرونَ جَذَعةً (?).

وتغلَّظُ في طَرَف، كنفسٍ. لا في غير إبل (?).

وتجب في خطأٍ أخماسًا: عشرونَ من كلٍّ من الأربعةِ المذكورةِ، وعشرون ابنَ مخاض (?).

ويؤخذُ في بقر: مُسِنَّاتٌ وأَتْبِعَةٌ، وفي غنمٍ: ثنايا وأَجْذِعَةٌ -نصفين- (?).

وتُعتَبرُ السلامةُ من عيبٍ، لا أن تبلغَ قيمتُها ديةَ نقدٍ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لا في غير إبل)، أي: لا تغلَّظ ديةٌ في غير إبلٍ؛ (لعدم وروده). شرح (?).

* قوله: (المذكورة)، أي: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015