وهذه الخمسةُ -فقط- أصولُها: إذا أَحضر مَنْ عليه ديةٌ أحدَها: لزمَ قبولُه (?).
ويجب من إبلٍ -في عمدٍ، وشبهِه- خمسٌ وعشرونَ بنتَ مخاضٍ، وخمسٌ وعشرون بنتَ لَبُون، وخمسٌ وعشرونَ حِقَّةً. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزكاة من أن العشرة (?) مثاقيل (?) من الذهب تعادل مئة درهم من الفضة (?) (?)، فتدبر.
* قوله: (وهذه الخمسة فقط)؛ أيْ: دون الحلل (?) (?) على الأصح؛ خلافًا للقاضي ومن تبعه (?).