وإن قتل أحدَهم: سقط فعلُ نفسه وما يترتب عليه، وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا ديتِه (?).
وإن زادوا على ثلاثة: فالديةُ حالَّةً في أموالهم (?).
ولا يضمَنُ من وضع الحجرَ وأمسك الكفةَ؛ كمن أوتَرَ وقرَّبَ السهم (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (حالَّة في أموالهم)؛ لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث من الدية (?)، ولو حملناها هنا (?)، لحملت [ربعًا] (?) -مثلًا-، وهو دون ثلث (?).
* قوله: (وقرب السهم)، ولم يرم، بل الضمانُ على الرامي (?).