وإن رمى ثلاثةٌ بمَنْجَنيق، فقتل الحجرُ رابعًا قصدوه: فعمدٌ، وإلا: فعلى عَوَاقِلهم ديتُه أثلاثًا (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فعمد) هو تابع في ذلك لصاحب الرعاية (?).

وفي الإنصاف (?): أنه شبهُ عمد ولو قصدوه (?)، والدية على عواقلهم، وتبعهم في الإقناع، وعبارته (?) [مع] (?) شرح شيخنا له: (وإن رمى ثلاثة بمنجنيق، فرجع الحجر فقتل رابعًا حرًّا، فعلى عواقلهم ديتهُ أثلاثًا، [ولا قودَ ولو قصدوه بعينه. فإن قصدوه، أو قصدوا جماعة قليلة] (?)، فشبه عمد؛ لأن قصد واحد بالمنجنيق لا يكاد يفضي إلى إتلافه. هذا مقتضى ما ذكر في الإنصاف: أنه المذهب، وعليه (?) الأصحاب، قال: واختار في الرعاية [أن] (?) ذلك عمد إن كان الغالب الإصابة. قلت: إن قصدوا رميه كان عمدًا، وإلا فلا. انتهى. وعليه مشى في المنتهى). انتهى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015