وإن اصطدما -ولو ضريرين- أو أحدُهما، فماتا: فكمتجاذِبَيْن (?).

وإن اصطدما عمدًا -ويقتل غالبًا- فعمدٌ: يلزمُ كُلًّا ديةُ الآخر في ذمته، فيتقاصّان. وإلا: شبهُ عمدٍ (?).

وإن كانا راكبين، أو أحدُهما: فما تلف من دابَّتَيْهما، فقيمتُه على الآخر (?).

وإن كان أحدُهما واقفًا، أو قاعدًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

العدل، وعلى هذا الثاني يسقط النصف الثاني في نظير مشاركته في قتل نفسه. وهذا الخلاف جارٍ (?) -أيضًا- في مسألة الاصطدام؛ كما هو مصرح به فيها، فراجع الإقناع وشرحه (?).

* قوله: (في ذمته) المراد: في ماله.

* قوله: (وإلا، فشبه عمد)، فيلزم فيه الدية على العاقلة، والكفارة في ماله (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015