وإن اصطدما -ولو ضريرين- أو أحدُهما، فماتا: فكمتجاذِبَيْن (?).
وإن اصطدما عمدًا -ويقتل غالبًا- فعمدٌ: يلزمُ كُلًّا ديةُ الآخر في ذمته، فيتقاصّان. وإلا: شبهُ عمدٍ (?).
وإن كانا راكبين، أو أحدُهما: فما تلف من دابَّتَيْهما، فقيمتُه على الآخر (?).
وإن كان أحدُهما واقفًا، أو قاعدًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
العدل، وعلى هذا الثاني يسقط النصف الثاني في نظير مشاركته في قتل نفسه. وهذا الخلاف جارٍ (?) -أيضًا- في مسألة الاصطدام؛ كما هو مصرح به فيها، فراجع الإقناع وشرحه (?).
* قوله: (في ذمته) المراد: في ماله.
* قوله: (وإلا، فشبه عمد)، فيلزم فيه الدية على العاقلة، والكفارة في ماله (?).