فالديةُ (?)، لا إن مات بمرضٍ أو فُجاءةً (?).
* * *
وإن تجاذَبَ حُرَّانِ مُكَلَّفان حبلًا، أو نحوَه، فانقطع، فسقطا فماتا: فعلى عاقلةِ كلٍّ ديةُ الآخر، لكنْ نصفُ ديةِ المُنْكَبِّ مغلَّظَةٌ، والمستلقي مخفَّفَة (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فالدبة)؛ أيْ: للتعدي، وعُلم من ذلك: أنه من قَبيل شبهِ العمد.
فصل (?)
* قوله: (فعلى عاقلة (?) كلٍّ ديةُ الآخَر)؛ أيْ: كاملة، على الصحيح من المذهب (?)، وقيل: نصفها؛ كما حكاه في الإقناع، وقال عنه: إنه