ومن قُطعتْ يدُه من مِرْفَقٍ، فأراد القطعَ من كُوع: مُنع (?).

3 - الثالث: المساواةُ في الاسم والموضع (?).

فيؤخذُ كلٌّ من أنفٍ، وذَكَرٍ مختونٍ أوْ لا، [وإصبع] (?)، وكفٍّ، ومِرْفَقٍ، ويُمنَى ويُسرَى من عين وأذنٍ -مثقوبةٍ أوْ لا- ويدٍ وَرِجْلٍ، وخُصيةٍ وأَلْيَةٍ وشُفْرٍ أُبِينَ، وعُليَا وسُفلى من شَفَةٍ، ويُمنَى ويُسرَى وعُليَا وسُفلى من سنٍّ مربوطةٍ أوْ لا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ومن قطعت. . . إلخ) هذه المسألة حقها أن تذكر بعد الثالث؛ لأن العلة فيها عدمُ المساواة في الاسم والموضع، أو يذكر ما ذكره الشارح بقوله: "وإن (?) قطع يده من الكوع, فتآكلت إلى نصف الذراع، فلا قودَ، اعتبارًا بالاستقرار. قاله القاضي وغيره، وقدمه في الرعايتين، وصححه الناظم، وجزم به في الإقناع. وقال المجد: يقتص (?) هنا من الكوع؛ لأنه محل جنايته". انتهى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015