فله الديةُ (?).

ولو هلك جانٍ: تعيَّنتْ في ماله (?)؛ كتعذُّرِه في طرَفه (?).

ومن قطع طرَفًا محمدًا: كإصبعٍ، فعُفِيَ عنه، ثم سَرَتْ إلى عضوٍ آخرَ: كبقيةِ اليد، أو إلى النفس -والعفوُ على مالٍ (?)، أو على غير مال-. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فله الدية)؛ لانصراف (?) ذلك إلى القصاص دون الدية؛ لأن العفو عن القصاص هو المطلوب الأعظم في باب القود (?).

* قوله: (تعينت في ماله) إن كان، وإلا ضاع الحق (?).

* قوله: (أو على غير مال. . . إلخ) فيه: أنهم صرحوا بأنه [إذا] (?) قال: عفوتُ على غير مال، سقطَ حقُّه من القصاص والدية، فلعل المراد: أنه عفا على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015