فإن اختار القودَ، أو عفا عن الدية فقط: فله أخذُها، والصلحُ على أكثرَ منها (?).
وإن اختارها: تعيَّنتْ. فلو قتله بعدُ: قُتل به (?).
وإن عفا مطلقًا (?)، أو على غيرِ مال، أو عن القودِ مطلقًا -ولو عن يدِه-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فإن اختار القودَ. . . إلخ) (?) حاصلُ جواب الشرطية الأولى: لم يتحتم ما اختاره من القود، بل له الرجوعُ بعد ذلك إلى الدية، وإلى الصلح على أكثر منها؛ لأنه فيهما انتقل عن الأعلى إلى الأدنى، وهو حقه (?).
* قوله: (والصلحُ على أكثرَ منها) كما أن له أن يقتصَّ. وإنما سكت عنه؛ لكونه معلومًا؛ إذْ هو المختار في الأولى، وغير المعفو (?) عنه في الثانية.
* قوله: (فلو قتله بعدُ (?)، قُتِلَ به) هو معلوم مما تقدم في الباب قبله (?).