ومتى صدَّق الوليُّ: فلا قودَ، ولا ديةَ (?).

وإن اجتمع قومٌ بمحلٍّ، فقَتل وجرَح بعضٌ بعضًا، وجُهل الحالُ: فعلى عاقِلة المجروحين ديةُ القتلَى، يسقُط منها أَرْشُ الجِرَاحِ (?).

ومن ادَّعى على آخرَ أنه قتَل مُوَرِّثَه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إن] (?) كان خطأ. هذا ما ظهر (?)، فتدبر.

* قوله: (فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى، يسقط منها أرش الجراح) قال شيخنا: (وهذا مشكل؛ لأن أرش الجرح للمجروح، والدية على العاقلة، فكيف يسقط أرش الجرح؟). انتهى (?).

ثم رأيت مثل ذلك نقلًا عن الموفق، وأجاب (?) عنه الشيخ مرعي (?) بما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015