ومتى صدَّق الوليُّ: فلا قودَ، ولا ديةَ (?).
وإن اجتمع قومٌ بمحلٍّ، فقَتل وجرَح بعضٌ بعضًا، وجُهل الحالُ: فعلى عاقِلة المجروحين ديةُ القتلَى، يسقُط منها أَرْشُ الجِرَاحِ (?).
ومن ادَّعى على آخرَ أنه قتَل مُوَرِّثَه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إن] (?) كان خطأ. هذا ما ظهر (?)، فتدبر.
* قوله: (فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى، يسقط منها أرش الجراح) قال شيخنا: (وهذا مشكل؛ لأن أرش الجرح للمجروح، والدية على العاقلة، فكيف يسقط أرش الجرح؟). انتهى (?).
ثم رأيت مثل ذلك نقلًا عن الموفق، وأجاب (?) عنه الشيخ مرعي (?) بما