وقنٌّ بحُرٍّ وبقنٍّ، ولو أقل قيمة منه (?)، ولا ليكون أحدهما مكاتبًا (?)، أو كونهما لواحدٍ (?)، أو كون مقتول مسلم لذميٍّ (?)، ومن بعضه حرٌّ بمثله، وبأكثر حرية (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو كون مقتول. . . إلخ)؛ يعني: العبرة بمكأفاة القاتل للمقتول لا بمكأفاة المالكين (?).
* قوله: (لذمي)؛ يعني: لو كان مالك المقتول المسلم ذميًّا ومالك القاتل مسلما، فإنه، لا عبرة بذلك ويقتل فيه (?).
* قوله: (ومن بعضه حُرٌّ بمثله) كمن نصفه حُرٌّ بمن نصفه (?) حُرٌّ (?).
* وقوله: (وبأكثر حرية)؛ أيْ: يقتل من نصفه حُرٌّ بمن ثلثاه حُرٌّ (?)،