وإن اشترك عددٌ في قتلٍ -لا يقاد به البعض لو انفرد- كحُرٍّ وقنٍّ في قتل قنٍّ، وأبٍ أو ولي مقتصٍّ وأجنبي، وخاطئ وعامد، ومكلف
وغير مكلف -أو: وسَبُع، أو ومقتول-: فالقود على القنِّ وشريك أب (?) -كمكرهٍ أبًا على قتل ولده (?) -، وعلى شريك قنٍّ: نصف قيمة المقتول، وعلى شريك غيرهما في حُرٍّ: نصف ديته، وفي قنٍّ: نصف قيمته (?).
ومن جُرح عمدًا، فداواه بسُمٍّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كمكرهٍ أبًا (?) على قتل)؛ أيْ: كما يجب القصاص على. . . إلخ (?).
* قوله: (وعلى شريك غيرهما. . . إلخ) دخل فيه شريك ولي المقتص.
* قوله: (فداواه)؛ أيْ: داوى المجروح جرحه (?).
* قوله: (بِسُمّ)؛ أيْ: سم ساعة -قاله الحجاوي (?) -.