ومن قطع طرف هارب من قتلٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كما لو حبسه عن الطعام والشراب (?) حتى مات (?)، وهل في هذه المسألة إذا [حبس] (?) يمنع من الشراب والطعام؟ صرَّح شيخنا في شرحه بأنه لا يمنع منهما (?)، [ثم] (?) رأيت بخط الشيخ موسى الحجاوي صاحب الإقناع بهامشه (?) ما نصه: (ويطعم ويسقى في ظاهر كلامهم). وفي مبدع ابن مفلح: لا يطعم ولا يسقى، وهذا يجيء على قول من قال: الممسك يقتل؛ ولأن هذا من أنواع قتل العمد -كما تقدم أول الباب-، انتهى (?).
* قوله: (ومن قطع طرف هارب من قتل) لعله ما لم يكن هاربًا من قتل بحق، فليحرر! (?).