وإلا -ولا تواطؤ-: فلا (?) ولا يجب -مع عفو- أكثر من ديةٍ (?)، وإن جرح واحد جرحًا، وآخر مئة: فسواءٌ (?).

وإن قطع واحد من كوع، وآخر (?) من مرفقٍ -فإن كان برأ الأول-: فالقاتل الثاني (?). . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولا يضر الفصل بينهما بقوله: للقتل؛ لأن الظرف والجار والمجرور يتوسع [فيهما ما لا يتوسع] (?) في غيرهما.

* قوله: (مع عفو)؛ أيْ: إلى مال.

* قوله: (فسواء)؛ (أيْ: بالشرط السابق؛ وهو صلاحية فعل كل منهما للقتل لو انفرد)، شرح (?).

* قوله: (فالقاتل الثاني) (ويطالب القاطع (?) الأول، فللولي قطع يده أو أخذ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015