إلى ثقة يختارها، أو محرمة، وكذا أمٌّ تزوجت وليس لولدها غيرُها (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذا بلغت الأنثى سبعًا مطلقًا (?)، انتهى.
وقد يقال: إن إبقاءها مع غير المحرم حينئذ ليس بسبب (?) الحضانة، بل لأجل الحفظ والصون، كما يدل على ذلك قول المصنف فيما يأتي: (وتكون (?) بنت سبع عند أب إلى زفاف)، فتدبر!.
* قوله: (إلى ثقة يختارها) (?)؛ أيْ: إلى امرأة ثقة تختارها العصبة (?)، فتدبر! (?).
* قوله: (وكذا أم تزوجت) بأجنبي من محضون -كما يأتي-؛ [أيْ] (?): فإنها تسلم ولدها إلى ثقة تختارها أو إلى محرمها (?).