ثم خالة أب ثم عمته (?). ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أبٍ وعمته -على التفصيل المتقدم (?) - ثم لباقي العصبة: الأقرب فالأقرب (?).

وشرط كونه محرمًا (?) -ولو برضاع ونحوه- لأنثى بلغت سبعًا، ويسلمها غير محرم -تعذر غيره-. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: ([ثم خالة أب] (?) ثم عمته)؛ (أيْ: عمة الأب، ولا حضانة لعمات بالأم مع عمات الأب؛ لأنهن يدلِين بأبي الأم وهو من ذوي الأرحام، وعمات [الأب] (?) يدلِين بالأب وهو أقوى العصبات)، شرح (?).

* قوله: (ويسلمها غير محرم. . . إلخ) رأيت ببعض الهوامش ما نصه: (هذه المسألة مفرعة على ما اختاره في الهدي (?)، والمذهب أنه لا حضانة لغير المحرم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015