ولو بنكاح في عدة (?)، وتشطر لناشزٍ ليلًا، أو نهارًا، أو بعض أحدهما (?)، وبمجرَّد إسلام مرتدةٍ ومتخلفةٍ -ولو في غيبة زوج-: تلزمه (?)، لا إن أطاعت ناشز، حتى يعلم ويمضي ما يقدم في مثله (?)، ولا نفقة لمن سافرت لحاجتها أو لنزهةٍ أو زيارة. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولو بنكاح في عدة) والنكاح حينئذ باطل (?).

* قوله: (ولا نفقة لمن سافرت. . . إلخ). (قال ابن نصر اللَّه: أما سفرها؛ لانقطاع نفقتها؛ لتطالب بها عند حاكم أو لتفسخ نكاحها بسبب انقطاع نفقتها لعدم حاكم ببلدها (?) يرى الفسخ، فيحتمل [ألا تسقط بذلك؛ لأنه ضروري، كما لو خرجت إلى حكم ببلدها لتطالبه بنفقتها، ويحتمل] (?) سقوطها، ويحتمل الفرق بين قصير السفر وطويله)، حاشية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015