ولو أبى زوج (?)، وليلًا فقط: فنفقة نهارٍ على سيدٍ، وليلٍ -كعشاءٍ ووطاءٍ وغطاءٍ، ودهن مصباح ونحوه-: على زوجٍ (?)، ولا يصح تسليمها نهارًا فقط (?).

ولا نفقة لناشز. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فالرابط محذوف -على ما يؤخذ من شرحه (?) -.

* قوله: (ولا يصح تسليمها نهارًا فقط) لعله ما لم يكن الزوج ممن تَعَيُّشه [بالليل] (?) كحارس -كما هو مقتضى تعليلهم، كما أشار إليه الشارح (?) -.

* قوله: (ولا نفقة لناشز)؛ أيْ: ما لم تكن حاملًا -كما سلف (?) [في الفصل] (?) الذي قبله (?) -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015