ولا بنتِه (?)، وإن ادَّعتْ ذلك هي، وكذَّبها: فالبعكسِ (?)، ولو ادَّعتْ أمةٌ أُخُوَّةً، بعدَ وطءٍ: لم يُقبل، وقَبْله (?): يُقبلُ في تحريم وطءٍ، لا ثبوتِ عتقٍ (?).

وكره استرْضاع فاجرةٍ، ومشركةٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فالبعكس)؛ أيْ: فتقبل شهادة أمه وبنته لا أمها وبنتها (?).

* قوله: (وقَبْلَه: يقبل في تحريم وطء) هذا كلام ابن نصر اللَّه (?)، وخالفه المنقح في تصحيح الفروع فقال: لا يقبل مطلقًا؛ لأن قولها لا يقبل بمجرده (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015