فهي زوجتُه حُكْمًا (?)، وإن قال: (هي ابنتي من الرَّضاع) -وهي في سِنٍّ لا يَحتمِل ذلك-: لم تحرُم، لتيقُّنِ كذبِه (?)، وإن احتَمَل، فكما لو قال: (هي أختي من الرَّضاع) (?) ولو ادَّعى بعد ذلك خطأً: لم يُقْبَل، كقولِه ذلك لأمتِه ثم يَرجعُ (?)، ولو قال أحدهما ذلك قبلَ النكاح: لم يُقبل رجوعُه ظاهرًا (?).
ومن ادَّعى أخُوَّةَ أجنبيةٍ أو بُنُوَّتَها من رَضاع، وكذبتْه: قبلت (?) شهادةُ أمّها وبنتها، من نسبٍ بذلك، لا أمِّه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن ادعى أخوة أجنبية) المراد بالأجنبية غير الزوجة (?).
* قوله: (قبلت شهادة أمها)؛ لأنها شهادة عليها.
* قوله: (وبنتها) فيه نظر؛ فإن البنت ليست على يقين من ذلك ضرورة ما لم تكن شهادة بموجب إقرار.
* قوله: (لا أمِّهِ)؛ لأنها شهادة له.