لا الأصاغرُ: إن ارتَضَعْن من أجنبية.

ومن حرُمتْ عليه بنتُ امرأةٍ -كأمِّه وجدته وأخته، ورَبِيبتِه- إذا أرضَعتْ طفلةً: حرَّمتْها عليه (?)، ومن حرُمتْ عليه بنت رجل -كأبيه وجدِّه، وأخيه وابنِه- إذا أرضَعت زوجتُه بلبنِه طفلةً: حرَّمتْها عليه (?)، وينفسخ فيهما النكاحُ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لا الأصاغر (?) إن ارتضعن من أجنبية) لكن متى اجتمع في نكاحه اثنتان من الأصاغر انفسخ نكاحهما؛ لثبوت الأخوة (?)، وكلامه موهِم.

* قوله: (حرمت عليه)؛ (أيْ: الكبرى؛ لأنها صارت جدة نسائه، فدخلت في عموم: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}) (?)، شرح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015