وبقي نِكاحُ الثالثة (?)، وإن أرضَعتْ الثلاث معًا -بأن شَربْنَه محلوبًا معًا من أوعِيةٍ أو إحداهن منفردة- ثم ثنتَين معًا: انفسخَ نكاحُ الجميع، ثم له أن يتزوج من الأصاغر (?).
وإن كان دخل بالكبرى: حرُم الكلُّ على الأبد (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وبقي نكاح الثالثة)؛ لأنه في الصورتَين لم يبق في العصمة غيرها (?).
* قوله: (بأن شربنه) (?) أو شربته واحدة محلوبًا والأخريان من ثديها أو كان لإحدى ثديَيها ثندتان (?) بأن خلقه اللَّه كذلك؛ فإنه يخلق ما يشاء.
* قوله: (أو إحداهن) (?) عطف على قوله: (الثلاث).
* قوله: (ثم له أن يتزوج من الأصاغر)؛ لأن تحريمهن لعارض الجمع، وقد زال (?).