2 - فصل

ومن تزوَّج ذاتَ لبن (?) ولم يدخُل بها، وصغيرةً فأكثرَ (?)، فأَرَضَعتْ (?) -وهي زوجةٌ، أو بعدَ إبانةٍ- صغيرةً. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لم تثبت (?) الزوجية للرضيع فلم تثبت كونها (?) من حلائل الأبناء (?). بخلاف ما لو كان الرضيع [رقيقًا، فإنها بالرضاع بعد العقد (?) تحرم على كل من الرضيع والسيد، أما الرضيع] (?)؛ فلكونه (?) ولدها، وأما السيد؛ فلكونها صارت بالنسبة له من حلائل الأبناء -نبه عليه في الحاشية (?) -.

فصل (?)

* قوله: (وصغيرة) عطف بالواو المقتضية لمطلق الجمع إشارة إلى أنه لا فرق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015