-طِفلةً- رضعةً رضعةً: لم تحرُم عليه (?)، ومن أرضَعتْ -بلبنِها من زوج- طفلًا ثلاثَ رَضعاتٍ، ثم انقطع، ثم أرضعتْه -بلبنِ زوج آخرَ- رضعتَين: ثبتت الأمومةُ، لا الأُبُوَّةُ، ولا يَحِلُّ مرتضعٌ -لو كان أنثى- لواحدٍ من الزوجَين (?).
ومن زوَّج أمَّ ولدِه برضِيعٍ حُرٍّ: لم يصحَّ (?)، فلو أرضعتْه بلبنِه: لم تحرُم على السيد (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يحل مرتضع [لو] (?) كان أنثى لواحد من الزوجَين)؛ لكونها صارت ربيبة (?)، فحرمت للمصاهرة لا للرضاع.
* قوله: (لم يصح) حيث لم يكن محتاجًا للخدمة ولم يكن معسرًا (?).
* قوله: (لم تحرم على السيد)؛ لأنه. . . . . .