وجب استبراؤها (?).
2 - الثاني: إذا وطئَ أمته، ثم أراد تزويجها أو بيعها: حرُما حتى يستبرئَها (?)، فلو خالف: صحَّ البيعُ دونَ النكاح (?)، وإن لم يَطأ: أُبيحا قبله (?).
3 - الثالث: إذا أعتَق أمَّ ولده أو سُرِّيتَه، أو مات عنها: لزمها استبراءُ نفسِها (?)، لا إن استبرأها قبل عتقِها. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وجب استبراؤها) ويلغز بها في الجملة، فيقال: لنا: طلاق قبل الدخول أوجب الاعتداد، ويراد بالاعتداد الاستبراء.
* قوله: (فلو خالف صحَّ البيع) كما يصح بيع المعتدة والمزوجة.
* قوله: (أبيحا قبله)؛ أيْ: قبل الاستبراء (?).