ومن سافرتْ بإذنِه أو مَعه لنُقلةٍ إلى بلد، فمات قبل مفارقةِ البُنيانِ، أو لغير النُّقلة -ولو لحجِّ- ولم تُحرِم قبل مسافةِ قصرٍ: اعتدَّتْ بمنزله (?)، وبعدَهما: تُخيَّرُ (?).
وإن أحرمتْ -ولو قبلَ موته- وأمكن الجمعُ: عادت، وإلا: قُدِّم حجٌّ مع بُعدٍ (?)، وإلا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ولو وجدت من يقضيها الحاجة)، إقناع (?).
* قوله: (وبعدهما تُخَيَّر)؛ أيْ: بعد مفارقة البنيان في الأولى، وبعد مسافة (?) القصر في الثانية (?).
* قوله: (وأمكن الجمع)؛ أيْ: بين (?) العدة والحج (?).
* قوله: (وإلا)؛ أيْ:. . . . . .