ونحوُه: اعتدَّتْ، بعد وضعِه بثلاثةِ قُروءٍ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كذا في شرح الشيخ (?)؛ لكن كلام المصنف الآتي في أول كتاب الرضاع (?)، والسابق في باب اللقيط (?) يقتضي أنه (?) يقبل قولها في الإثبات، فليحرر!، ويجاب بما يؤخذ من كلام المصنف في شرحه (?) وهو أنه لا يطلق القول في ذلك، بل يقال: إن كان هناك فراش لأحدهما لا بعينه ونفته القافة عنهما، لا ينتفي بانتفائها عنهما ترجيحًا للفراش، وإن لم يكن هناك فراش كاللقيط وكمسألة الراضع الآتية فإنه ينتفي، وعبارة الشارح (?) هنا: (وإن نفته عنهما لم ينتف؛ لأن عمل القافة في ترجيح أحد صاحبَي الفراش لا في النفي عن الفراش كله)، انتهى (?)، فتدبر!.

* قوله: (ونحوه) الذي يؤخذ من الحاشية أن قوله: (ونحوه) عطف على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015