وإن ولدتْ من أحدهما عينًا، أو ألحقَته به قافةٌ، وأمكن: بأن تأتيَ به لنصفِ سنة فأكثرَ من وطءَ الثاني، ولأربع سنينَ فأقلَّ من بَيْنُونة الأول: لَحِقه، وانقضت عدتُها به، ثم اعتدَّتْ للآخر (?)، وإن ألحقته بهما لحق. وانقضت عدتها به منهما (?)، وإِن أشْكلَ، أو لم توجَدْ قافةٌ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (عينًا)؛ أيْ: بعينه (?) أو حال كونه معينًا (?)، وكلاهما مقصور على السماع.

* قوله: (لحقه)؛ أيْ: لحق من ألحقته (?) القافة به منهما (?).

* قوله: (وإن ألحقته بهما لحق) وإن نفته عنهما لم ينتف؛ لأن القافة يقبل قولها في الإثبات لا في (?) النفي، فتدبر!.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015